الإمام الشافعي

197

أحكام القرآن

( عزّ وجل ) الأزواج : بأن « 1 » يؤتوا النساء أجورهنّ وصدقاتهنّ ؛ والأجر [ هو « 2 » ] : الصداق ؛ والصداق هو : الأجر والمهر . وهي كلمة عربية : تسمى بعدة « 3 » أسماء . » « فيحتمل هذا : أن يكون مأمورا بصداق ، من فرضه - دون من لم يفرضه - : دخل ، أو لم يدخل . لأنه حق ألزمه المرء نفسه : فلا يكون له حبس شيء منه « 4 » ، إلا بالمعني الذي جعله اللّه [ له « 5 » ] ؛ وهو : أن يطلّق قبل الدخول . قال اللّه عزّ وجل : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ - : وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً . - : فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ « 6 » ؛ إِلَّا : أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ : 2 - 237 ) . » « ويحتمل : أن يكون يجب بالعقد « 7 » : وإن لم يسم مهرا ، ولم « 8 » يدخل . »

--> ( 1 ) في الأم ( ص 142 ) : « أن » . ( 2 ) الزيادة عن الأم . ( 3 ) كذا بالأم ( ص 142 ) . وفي الأصل والأم ( ص 51 ) : « بعدد » . ( 4 ) عبارة الأم ( ص 142 ) : « ولا يكون له حبس لشئ منه » . ( 5 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 6 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 254 - 255 ) : ما روى عن ابن عباس وغيره . ( 7 ) في الأم : « بالعقدة » ؛ ولا فرق . ( 8 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « وإن لم » ؛ ولا داعى للزيادة .